1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

السعودية تدرج الإخوان وداعش والحوثيين على قائمة الإرهاب

٧ مارس ٢٠١٤

أصدرت السعودية قرارا صنفت فيه حزب الله (السعودي) و"الإخوان المسلمون" وجبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" وتنظيم القاعدة ضمن الجماعات المتطرفة وأنها جماعة إرهابية.

https://p.dw.com/p/1BLpR
Saudi-Arabien König Abdullah
صورة من: AP

أعلنت وزارة الداخلية السعودية الجمعة (7 مارس/ آذار) قائمة الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا والتي تقرر بناء على الأمر الملكي الأخير معاقبة من ينتمي لها. وتضمنت الجماعات، تنظيم والقاعدة وتفرعاته مثل النصرة، وداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة أنصار الله، وحزب الله في الداخل والحوثيين في قائمة الداخلية الأولى.

وقال البيان إن "المقام الكريم (الملك) منح مهلة إضافية قدرها 15 يوما لعودة من يشاركون في أعمال قتالية خارج البلاد". وأضاف البيان أن "اجتماعا جرى بين وزراء الداخلية والخارجية والأوقاف والشؤون الإسلامية والعدل، قرر تجريم أي مبايعة أو مساندة لأي جماعة من هذه الجماعات، في الداخل أو الخارج".

وأوضحت الوزارة، في بيانها أن عقوباتها هي "ما يتدرج تحتها عقوبات الأمر الملكي" الصادرة مؤخرا.

وكانت السلطات السعودية بدأت الاثنين الماضي سريان الأمر الملكي الذي يقضى بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 20 سنة، لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة وذلك عقب مرور 30 يوما من نشر الأمرالملكي في صحيفة "أم القرى" الرسمية، حسب أمر الملك. وستتولى هيئة التحقيق والادعاء العام مهمة التحقيق والادعاء على المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة. وينص الأمر الملكي على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولاتزيد على 20 سنة لمن يشارك في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي صورة كانت أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أوتبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أوالتحريض على شيء من ذلك أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أوالكتابة بأي طريقة.

وأوضح الأمر الملكي أنه إذا "كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها من ضباط القوات العسكرية، أو أفرادها، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، ولا تزيد عن 30 سنة".

ص ش/ ف ي (د ب أ، أ ف ب، رويترز)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد